الرجل إلى تعيين الغرض في مخالفة المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، هذا هو الذي أنكروه، بل زاد الإمام عليهم زيادة، وقال: [بل] لا يجوز أن يكون قصر الاختصاص أحد الأغراض.

وهذا الذي قاله (115/ب) الإمام [يصح] على وجه، ويبطل على وجه، فإن أراد أن لفظ التخصيص [بما يذكر] لقبا، لا يقتضي نطقا في خلافه [قصر] الحكم، [فهو] (95/أ) صحيح، وإن أراد أن ذاكر اللقب لا يصح منه قصد قصر الحكم [على المذكور] فهذا غير صحيح، [والظاهر] [أنه] إنما أراد القسم [الأول].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015