مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس له

مَسْأَلَةٌ إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَصَاحِبُهَا بَالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِرَّ الزَّرْعَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْزَّرْعِ أَوْ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِغَيرِ عِوَضٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعِوَضِ عَلَى الزَّرْعِ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1557 - ماأخبرنا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

1558 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

1559 - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَولِهِ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق فَقَالَ هُوَ الْغَاصِبُ فَقُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ احْتَجُّوا بِمَا

1560 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ ثَنَا أبي ثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَن يحيى وهِشَام ابْني عُرْوَة عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرض عرش أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِالْأَرْضِ لصَاحِبهَا وأَمر صَاحب النّخل بخرج نَخْلَهُ وَقَالَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ قَالَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015