مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ احْتَجُّوا بِمَا
1555 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد الْوَكِيل ثَنَا حميد بن الرّبيع ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وأَصْحَابه فَأَتَاهَا فَلَمَّا أُتِيَ بَالطَّعَامِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كَفَّ يَدَهُ فَجعل الرجل يضْرب بدابته حَتَّى يَرْمِيَ الْعِرْقَ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ أَطْلُبُ شَاةً فَلَمْ أُصِبْ فَبَلَغَنِي أَنَّ جَارًا لِي اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ مِلْكَ صَاحِبِهَا زَالَ عَنْهَا بِذَلِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ يَأْمُرُ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ الرَّبِيعِ كَذَّابٌ كَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
1556 - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ