مَسْأَلَة مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكْفُرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَعَنْهُ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَتَابُ وَيُحْبَسُ وَلَا يُقْتَلُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ