فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ
845 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا متبدلا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ احْتَجُّوا بِمَا
846 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا
وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَسَمَّى ذَلِكَ خُطْبَةً
مَسْأَلَة وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَدْعُو بعد الصَّلَاة وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ مُخْتَلفَة فقد ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِنَا أَنَّهُ دَعَا ثُمَّ صَلَّى وَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي فِي حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ صلى ثمَّ دَعَا وذكرنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الثَّانِي