(مسألة) :
ثبت في «الصحيح» قول النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ (?) ، وَلاَ هَامَةَ (?) وَلاَ صَفَرَ (?) ، [وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ (?) كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ] (?) . فكيف يُجمع بين نفي العدوى المقرر فيما صح من الحديث، وإثباتها أيضًا في الأمر بالفرار من المجذوم، وكذلك في النهي عن ورود المُمْرِض على صحيح البدن، في قوله صلى الله عليه وسلم لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ (?) ؟
الجواب: أن العدوى الواقعة هي في أجناس محددة من الأمراض، ضربت السنة مثالين لها، هما: الجُذام والطاعون، وأن مخالطة