د - أن هذه الصِورة تفارق الصورة الفلانية في أمرٍ مناسب، فتفارقها في الحكم، وإلَا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب، وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (?)، وأنه باطل لأن إسناد (?) أحدهما إلى علته (?) إن كان لذاته أو للوازمها (?) لزم ذلك في الآخرة، وإلا امتنع إسناده (?) إليها لكونه مستغنياً في ذاته عنها.
هـ- لو ثبت هنا (?) لثبت في كذا.
و- الحكم كان منتفياً في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من المتناهي والكثرة مظنة الظن.
ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع الداعي لزم العقاب، وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (?) للضرر.
ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثاً، وإلَا فإنْ كان الحكم قديماً لزم العبث وإلاَّ لزم النقض، والأصل بقاء الحادث على العدم ولأن كونه دليلاً (?) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلاً، والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد.
وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه:
أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: "ظن