ب (?) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه.

ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم الضرر (?) قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الِإسلام" (?) وتمامه سؤالاً وجواباً في الخلاف.

" المسألة الثالثة"

استصحاب الحال (?) حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي خلافاً للحنفية والمتكلمين.

لنا: أن العلم بتحقق أمرٍ في الحال يقتضي ظن بقائه، لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقاً والباقي مستغنى عنه. وإلاَّ فأثره إن كان موجوداً لزم تحصيل الحاصل، بمعنى أن (?) الحاصل قيل يصدق عليه أنه حصل الآن، وإلًا لزم كونه مؤثراً في الحادث والمستغني عن المؤثر راجح، لأنه يجب كون الوجود أولى به وإلاَّ افتقر إلى المؤثر والمفتقر (?) ليس كذلك، وإلاَّ لم يكن مفتقراً (?)، ولأن عدم المستغني لمانع وعدم المفتفر له ولعدم المقتضي وما يعدم بطريقٍ واحدٍ راجح الوجود والعمل بالظن واجب.

فإن قيل: إن عنيتم باستغناء الباقي عن المؤثرات فناء بقائه عنه بطل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015