" المسألة الثانية"

الأصل في المضار الحرمة، والضرر هو تألم القلب. يقال: أضرَّ به إِذا ضربه وشتمه وفوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك دفعاً للاشتراك والمجاز، وهذا (?) مشترك فيجعل حقيقة فيه. إذ الأصل عدم مشترك سواه، ونعني (?) بتألم القلب حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم القب في الباطن بانعصار القب وانعصار العضو مؤلم.

فإن قيل: تفويت المنفعة مشترك أيضاً وجعله حقيقةً فيه أولى، لأنه يقابل بالنفع ثم من خرق (?) إنسانٍ يقال أضر به كان لم (?) يشعر به وألم القلب موقوف على الشعور، ولأنه تعالى أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم بقوله: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ (?) اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} (?). مع أنها تؤلم قلوبهم (?) يوم القيامة.

والجواب (?) عن:

أ- أنه لا يمكن (?) جعله حقيقة في تفويت (?) المنفعة لحصوله في البيع والهبة، ومقابلته بالنفع لا تضرنا فإن النفع هو اللذة أو ما هو وسيلة إِليها والضرر هو الألم أو ما يكون وسيلةً إِليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015