قضاء القاضي لا ينقض، كان الإذعان له عملًا بذلك الدليل لا تقليداً والنقض الثاني (?) ممنوع.

احتجوا (?) بوجوه:

1 - قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (?).

ب- قوله تعالى: {أَطِيعُوا} (?) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على الولاة.

جـ- قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (?) الآية.

د- قال (?) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد). وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (?) ونحن لا نقول بوجوبه.

هـ- القياس على العامي بجامع العمل بالظن.

و- القياس على قبول خبر الواحد. بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.

ز- الفتوى توجب الظن فجاز العمل به.

والجواب عن:

أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضاً، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل، ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015