............... وإسحاق بن راهويه (?) وسفيان (?) مطلقًا. وقيل يجوز لغير الصحابة تقليدهم دون غيرهم وهو القول القديم (?).

وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم فقط وهو قول محمد بن الحسن. وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. وقيل: يجوز فيما يخصه إذا كان الوقت يفوت (?) بالاجتهاد وهو قول ابن سريج (?).

لنا وجهان:

أ - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} ترك العمل به في العامي لعجزه.

ب - القياس على التقليد في الأصول بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل، ولا يفرق بأن المطلوب في الفروع الظن وأنه يحصل بالتقليد، لأن المطلوب الظن الأقوى وهو قادر عليه فلا يجوز تركه.

فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بقضاء القاضي فإنه لا يجوز خلافه، ويجوز السؤال عن خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقادر على سؤاله. قلنا: لما دلَّ الدليل على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015