(57) وباقتران أحدهما بالتهديد أو بزيادة التهديد.
(58) وبدلالته على الحكم بمنطوقه أو بغير واسطة.
(59) وبكونه مُقَرِرًا لحكم الأصل. وقال (?) جمهور الأصوليين يقدم الناقل.
لنا: أن المقرر لو تقدم على الناقل، لكان وروده حيث استقل العقل بمعرفة حكمه. ولو تأخر عنه لورد في محل الحاجة فكان أولى.
فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره، وتقدمه على المقرر يقتضي النسخ مرتين وتأخره يقتضي مرةً واحدة فهو أولى.
والجواب عن:
أ - ما سبق في الدليل.
ب - أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع فلا يكون الناقل ناسخًا له.
ثم أنَّه معارض بأن المقرر لو تقدم لكان المنسوخ حكمًا ثبت بدليلين، ولو تأخر لكان المنسوخ حكمًا ثبت بدليل واحد. ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح، لأنا نعمل بالناقل على أنَّه ناسخ، ولأنه لو كان ترجيحًا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل والعمل (?) بالأصل عند عدمه.
والجواب عن:
أ - أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخًا.
ب - أن العمل بموجب الخبر عند عدم الناقل (?) متى جعلنا حكمه شرعيًّا، لا يصح رفعه إلَّا بما يصح به النسخ.