(50) وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة، أو متعينًا للعمل باللفظ لقلة مخالفة الأصل.
(51) وبعدم دخول التخصيص في أحد العامين (?).
(52) وبكثرة طرق دلالة اللفظ على المراد.
(53) وبذكر حكم الخبر مع علته صريحًا أو إيماءً.
(54) وبالتنصيص على الحكم واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى وجود علة جامعة كقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهابٍ دبغ فقد طهر" (?) كالخمر يتخلل فتحل. فترجح في المشبه على قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (?) وفي المشبه به في تخليل الخمر على قوله عليه السلام: "أرقها" (?).
(55) وبتأكيد دلالته كقوله عليه الصلاة والسلام: "باطل باطل" (?).
(56) وبالتنصيص على الحكم وذكر المقتضي لضده فإنه (?) يدل على ترجيحه على ضده، ولأن تقديمه يقتضي النسخ مرتين كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (?).