احتجوا بوجوه:

أ - أن الحكم المجعول علةً إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علةً وإن قارنه فكذلك (?). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.

ب - أن الحكم لا يكون علةً بمعنى الداعي والمؤثر وفاقاً (?)، ولا بمعنى المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.

جـ - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (?).

د- أن عليَّة أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.

والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (?)، وربما يحتاج فيه إلى الاستعانة (?) ببعض ما تقدم.

" فرع"

إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حياً؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة بالمعرَّف.

" المسألة الخامسة"

يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه مضبوطاً مطرداً، ليعلم حصوله في زمان النبي عليه السلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015