مذهب كان مجامعاً لما هو علة (?) ثم في وجوب (?) الاحتراز عنه لفظاً (?) خلاف.
الكسر (?) نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيظن أن لا تأثير للصلاة فينتقض بصوم الحائض (?). فإذا لم يبين إلغاء القيد الذي به احترز عن النقض لم يرد هذا (?) النقض على الباقي.
وهو تخلف الوصف عن الحكم ابتداً ودواماً يفسد (?) العلة إن فسرناها بالمؤثر، إذ المستغنى عنه لا يكون علةً. وإن فَسَّرناها بالمعرَّف فلا.