لكن عرف بالنص. تأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه، لأنه من حيث إنه غير مناسب يظن أنَّه لا يعتبر، ومن حيث إنه عرف تأثير المذكور دون سائر الأوصاف يظن أنَّه أولى بالاعتبار). والشافعي يسمي هذا القياس قياس غلبة (?) الأشباه لوقوع الفرع بين أصلين مشابهته لأحدهما أقوى.
وعن الشَّافعيّ (?) اعتبار الشبه في الحكم، وعن ابن عُليَّة (?) اعتباره في الصورة (?).
والحق أنَّه مهما حصلت المشابهة فيما يظن أنَّه علة للحكم أو مستلزم لعلته، صح القياس ثم قياس الشبه حجة خلافًا للقاضي.