ب- أن يحكم على السائل بعد سماع وصف منه. كما إذا قال: أفطرت فقال: عليك الكفارة وهو يشعر بالعلية, لأنه يصلح جوابًا له فيفيد ظن عوده إليه والسؤال معاد في الجواب. فصار كقوله: أفطرت فكفِّر. وما يذكر عقيب السؤال (?) قد يكون جوابًا عن سؤالٍ آخر (?)، وقد يكون زجرًا عن السؤال كقول السيد لعبده: اشتغل بشغلك. عقيب قوله: أيدخل زيد الدار؟ لكنه نادر لا يخرم الظن فكذا القول فيما يزعمه الراوي جوابًا, لأن كون الكلام جوابًا أمر ظاهر يعرف عند المشاهدة بالضرورة.

جـ- أن يُذكر في الحكم وصف لو لم يكن علةً لم يفد ذكره (?).

كقوله عليه السلام: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين" (?).

وقوله: "ثمرة طيبة وماء طهور" (?) وقوله عليه السلام: "أينقصُ الرِطب إذا جفَّ؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن" (?) وقوله عليه السلام: "أرأيت لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015