احتج بوجهين:

أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.

والجواب عن:

أ (?) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.

ب- أن (?) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.

" المسألة الثالثة"

منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإِفضائه إلى خطأ الأمة.

وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطاً بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.

" المسألة الرابعة"

لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول عليه الصَّلاة والسلام. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (?) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015