د (?) - أن أدلة الإجماع كما لا تُثبت لا تنفي.

هـ- أنَّه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمانٍ بها.

و- أنَّه قياس طردي في مقابلة النص.

" المسألة الرابعة"

إجماع العترة ليس بحجة خلافًا للزيدية والإمامية.

لنا: أن علياً خالف الصحابة كثيرًا، ولم يقل لأحدٍ: إن قولي حجة.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (?).

الآية والخطأ (?) رجس.

ب- قوله عليه السَّلام: "إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (?).

جـ- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.

والجواب عن:

أ - أنَّه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنَّه عليه السَّلام لما نزلت الآية لف كساء على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015