د (?) - أن أدلة الإجماع كما لا تُثبت لا تنفي.
هـ- أنَّه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمانٍ بها.
و- أنَّه قياس طردي في مقابلة النص.
إجماع العترة ليس بحجة خلافًا للزيدية والإمامية.
لنا: أن علياً خالف الصحابة كثيرًا، ولم يقل لأحدٍ: إن قولي حجة.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (?).
الآية والخطأ (?) رجس.
ب- قوله عليه السَّلام: "إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (?).
جـ- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.
والجواب عن:
أ - أنَّه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنَّه عليه السَّلام لما نزلت الآية لف كساء على