ب- قوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (?). يقتضي أمر الأولين بكلِّ معروفٍ فما لم يؤمروا به لا يكون معروفاً بل منكرًا.

جـ- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.

والجواب عن:

أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفياً وإثباتاً لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلاً لهم فكان باطلاً.

ب- أنَّه قوله: {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} يقتضي نهيهم عن كل منكرٍ. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرًا بل معروفاً.

جـ- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (?).

" المسألة الثالثة"

قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافًا للباقين.

له: قوله عليه السَّلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد" (?). وإنَّما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (?) الخطأ فإنَّه خبث.

فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثاً وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (?) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصّحابة، انتقلوا منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015