ونقصَ عنه. ولا يبطل أيضاً بالعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض البلاد، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية شعار الإسلام أو التبصر (?) في المحال وغيرها. أما في الكل فممتنع، والِإنصاف أنه لا يعلم حصول الِإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كانوا قليلين يمكن معرفتهم مفصلاً.

" المسألة الثانية"

إجماع المسلمين حجة، خلافاً للنظام والشيعة (?) والخوارج.

لنا وجوه (?):

أ- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} (?) الآية. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا يجوز (?) الجمع بين المحرم وغيره وما يختاره الِإنسان لنفسه قولًا وعملًا يسمى سبيلا له فحمل (?) عليه. وإذا حَرُمَ غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015