ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (?).
فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر.
والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (?) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.
احتجوا بوجهين:
أ- آية الحبس (?) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (?).
فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).
قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.
ب- نسخت آية الوصية للوالدين (?) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا