ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (?).

فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر.

والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (?) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.

" المسألة الثالثة"

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.

احتجوا بوجهين:

أ- آية الحبس (?) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (?).

فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).

قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.

ب- نسخت آية الوصية للوالدين (?) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015