والجواب عن:

أ- أن الصحابة فرقت بينهما. وللخصم منعه.

ب- أن المتواتر مقطوع المتن دون الآحاد.

جـ- أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه نهي بعده.

د- أنه مخصوص بذلك الحديث، لتلقي الأمة إياه بالقبول.

هـ- أن المتواتر قد يضعف نقله (?) استغناءً بالإجماع الحاصل منه.

و- لعله عليه السلام أخبرهم به أو علموه بالقرائن، نحو ارتفاع الضجة لكون المسجد قريباً منه عليه السلام.

ز- ما سيأتي من ضعفه في باب خبر الواحد.

" المسألة الثانية"

نسخ السنة بالكتاب واقع، فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليسا في الكتاب ونسخا به. وآية صلاة الخوف نسخت ما أثبتته السنة من جواز التأخير إلى انجلاء القتال حيث قال يوم الخندق: (حشا الله قبورهم ناراً بحبسهم له عن الصلاة) (?).

وقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (?) نسخ ما قرره النبي عليه السلام من الصلح والعهد: وهذا ضعيف لجواز ثبوت تلك الأحكام بآيات نسخت تلاوتها. ولجواز نسخها بسنن تقدمت على الآيات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015