جـ- شرط القياس أن لا يرد (?) النص وفاقاً.

والجواب عن:

أ- أنه رب نص مقدماته مع مقدمات القياس لا تزيد على مقدمات نص آخر.

ب- أنه يمتنع تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة.

جـ- أن شرطه أن لا يدفع كل ما اقتضاه النص والنزاع في دفع بعضه (?).

" المسألة الثالثة"

دلالة المفهوم (?) بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص المنطوق به نظر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015