وعن ثانيها: معارضة نص سيبويه بنص الكسائي (?) وأما العوامل فهي معرفات.
وعن ثالثها: أن ذلك للفسادين المذكورين (?).
ولقائل ان يقول (?): الاستثناء الثالث لا يلغو بعوده إلى الكل. نعم يساويه عوده إلى ما يليه في الِإفادة.
وعن رابعها: منع ظهور ذلك.
وعن أول وثاني (?) أدلة المرتضى ما سبق في العموم (?).
وعن ثالثها: أن الحال والظرفين تعود إلى الكل عند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية. سلمنا التوقف لكن بمعنى لا ندري. سلمنا بمعنى الاشتراك فلم يلزم ذلك في الاستثناء، ولا يلزم من اشتراكهما فيما (?) ذكر اشتراكهما في كل الأحكام.