والجواب عن (?):
أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.
ولقائلٍ أن يقول (?): هذا يقدح في أصل القياس.
ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.
جـ- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.
ولقائلٍ أن يقول (?): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.
د- أن (?) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.
وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (?)، فلو قال الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان تقدم الكل فلا يشترط به إلا (?) بما يليه.