يجوز تأخره ولو صح هذا فالمراد ما إذا نوى عند اللفظ (?) ثم أظهره بعده، فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
لنا: أنه لو جاز لما استقر العتاق والطلاق والحنث لجواز ورود الاستثناء بعده. ولأنه لو قال: بِع داري ممن شئت. ثم قال بعد غدٍ إلا من زيد (لم يعد إلى الأول عرفاً). والقياس (?) على النسخ (?) والتخصيص منقوضٌ بالشرط، وخبر المبتدأ على أنا نمنع الجامع.
الاستثناء من غير الجنس (?) صحيح مجازاً لا حقيقة (?)، فإنه لا يصح من اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ فلا حاجة به إلى صارفٍ عنه. ولا من المعنى وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، بوجوب اشتراك كل شيئين في معنى، لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء عنه (?).