" الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به وهو أربعة
الأول: الاستثناء وفيه مسائل
الاستثناء: (إخراج بعض الجمله عنها (?) بلفظ إلا) أو ما يقوم مقامه، أو يقال: (ما لا يدخل في الكلام إلا لإِخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه).
خرج عن هذا التخصيص بالأدلة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظاً وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلةً كقوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (?).
ولقائلٍ أن يقول (?): التعريف الثاني تعريف الاستثناء بالاستثناء.
يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادةً وعن ابن عباس (?): إنه