احتجوا بوجوه:

أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (?).

ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (?) فتعين للكل (?).

جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (?).

والجواب عن:

أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (?). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.

ب- أنه لتعيين الماهية.

جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.

" المسألة السابعة"

أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.

لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015