احتجوا بوجوه:
أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (?).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (?) فتعين للكل (?).
جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (?).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (?). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.