ز - أن العلم بعدم الإيمان لمَّا نافى الإيمان، كان الأمر به زمان ذلك العلم أمرًا بالجمع بين المتنافيين.
ج - أنا نقول به.
وعن المعارضة الأولى: بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (?). ثم ظواهر النقل لا يعارض القواطع بل تؤول وإن لم نعلم عين التأويل.
ب - أنَّه إن عنى بالعبث الخالي عن المصلحة منعنا استحالته.
جـ - أن الحكم عليه بالامتناع يستدعي تصوره ولأنا نميز بين الجمع بين الضدين وبين قولنا الواحد نصف الاثنين.
د - أن الأمر إعلام (?) وهو في الجماد ممتنع.
الثاني (?): إنه تعالى أخبر (?) عن عدم إيمان قوم فاستحالة الإيمان منهم لما سبق.
الثالث: أمر أبا لهب (?) بالإيمان. ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه أنَّه لا يؤمن فقد أمر بأنه لا يؤمن وهو جمع بين الضدين (?).
ولقائل أن يقول (?): لو سُلم أن تصديق الله في كل ما أخبر عنه