وإن جوز في المفرد فقد قال الشافعي وأبو بكر (?): المشترك (?) إذا تجرد عن القرينة وجب حمله على جميع معانيه. وفيه نظر لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز استعماله فيه وحينئذ لو استعمله فيه مع أنه أحد المعاني لزم الترجيح بلا مرجح. والترجيح بالأحوط سنتكلم عليه.

ولقائل أن يقول (?): هذا ينفي الجواز أَيضًا فلا يتمسك به تفريعًا عليه.

" المسألة الرابعة"

الأصل عدم الاشتراك لوجوه:

أ- إنه لولاه لما حصل فهم المخاطب ولا أفادت السمعيَّات الظن.

ولقائل أن يقول (?): ظن وضع اللفظ للمعنى يوجب حمله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015