والجواب عن:
أ- بمنع حكم العقل في الأصل. ئم تضعيف (?) الدوران بما سيأتي (?).
ب- بالنقض (?) بالطعوم المهلكة.
ولقائل أن يدفع (?) النقض بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي (?) بالتركيب مع ما يصلحه بل الجواب بمنع الحصر ثم بمنع توقف المعرفة على التناول حالة التكليف فإنّا لا نسمّى فعل غير المكلف مباحاً.
جـ- بمنع عدم الإِذن.
د- إنه غير وارد إلَّا على الجزم بعدم الحكم. ولا نسلّم أن المباح ما لم يمنع عنه، بل ما أعلم فاعله أنه لا حرج عليه أقدم أو أحجم وإلا كان فعل البهيمة مباحاً.
لما كان أُصول الفقه: جملة طرق الفقه والكيفيتين (?). والطريق إما عقلي- ولا مجال له عندنا في الأحكام (?). وعند المعتزلة حكمه في المنافع الإِباحة وفي المضار الحظر- وإما سمعي وهو إما منصوص أو مستنبط.