الأول (?): من التصور ما هو بديهي وإلَّا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.
والعلم منه (?) إذ كل أحدٍ يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.
والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.
الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (?).
قال أصحابنا (?): الحكم الشرعي: هو الخطاب (?) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قِدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صِدقِ قولنا: حلَّ هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (?) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (?) الفعل. قوله: