والأول يسمى دليلاً، والثاني أمارة. والكيفية الأولى: بيان شرائط الاستدلال والثانية: بيان وجوب الاجتهاد على المجتهد والاستفتاء على غيره.
إذا تصور أمر وحكم به على غيره كان تصديقاً (?). فإن كان جازماً كان جهلاً (?) إن لم يطابق، وتقليداً (?) إن طابق ولم يكن لموجب. وعِلماً (?) إن كان لموجب عقلي أو حسّي أو مركب. والأول يسمى علماً بديهياً (?) إن كفى تصور طرفيه لحصوله، وإلا نظرياً (?) والثاني عِلماً بالمحسوسات. والثالث بالمتواترات إن كان الحس سمعاً. وإلا فبالمجربات (?) أو بالحدسيات (?).
وإن لم يكن جازماً وتساوى طرفاه سُمي شكاً (?) وإلا فالراجع ظناً (?) والمرجوح وهماً.