ـ[3 - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث .. ]ـ
قوله: (يكره استعماله) أي في طهارة أو في أكل وشرب، ونحو ذلك.
قوله: (مع عدم الاحتياج إليه) ومفهوم المخالفة أن الكراهة تزول عند تعينه بالحاجة إليه كأن لا يوجد غيره، قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 16): (فإن لم يجد غيره تعين, وكذا يقال في كل مكروه, إذ لا يترك واجب لشبهة).
الراجح هو جواز التطهر من هذا الماء بلا كراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل ولا دليل، والشك في نجاسة الماء لا تجعل الطهارة منه مكروهة لأن الأصل في الماء الطهورية ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.
قال ابن ضويان في " منار السبيل" (1/ 16): (لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة).
وعلى ذلك فاستعمال هذا الماء إن لم يكن منه ثمَّ ضرر ولم يؤد استعماله إلى عدم استيعاب الأعضاء ولم يقصد المشقة على نفسه من استعماله فلا يخلو الأمر من كراهة نظرا لشدة برده أو حره مما يظن معه عدم إسباغه للوضوء.
لاحظ أن هذه المسألة مفترضة فيما إذا كان الوقود نجسا فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء.
عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقسام:
الأول - أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، والقول المعتمد