قال المصنف (1/117) :
(ولا تنعقد -أي الجماعة - بالمُمَيِّز في الفرض، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس) انتهى.
أغفله العلامة الألباني في "الإرواء" فلم يذكره، وأعاده المصنِّف في الإمامة: (1/125) وساق متنه عنهما، وقال:
(رواهما الأثرم) انتهى.
وذكرهما الألباني في "الإرواء": (2/313) وقال:
(لم أقف على إسنادهما فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه..) انتهى.
وخرجه آل الشيخ في "التكميل": (23) في الموضع الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما.