قال المصنف (2/328) :
(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/144) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (2/198) وابن عدي في "الكامل": (4/64) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.
وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (13/171) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحداً على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.