قال المصنف (2/327) :
(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.
أورده في "الإرواء": (8/13) ضمن حديث ابن عباس مرفوعاً: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".
وقد أخرجه أبو داود: (4/610) والترمذي في "السنن": (4/46) والحاكم في "المستدرك": (4/356) والبيهقي في "الكبرى": (8/234) وعبد الرزاق: (7/366) وابن أبي شيبة في "المصنف": (10/5) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": 1/522، 553) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
وإسناده جيد.