قال المصنف (2/303) :
(روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/349، 350) من طريق ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حماراً وكان راكباً عليه فضربه بعصى فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبحها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلتها.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/415، 416) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: ضرب رجل دابته بعصاً فرجعت على عينه، ثم حدث نحو هذا.
ورجاله ثقات، وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو شيئاً.