قال المصنف (2/300) :
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه) انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/54) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (9/332) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/332) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.