قال المصنف (2/293) :
(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.
قال في الإرواء (7/281) على الحديث الأول:
(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى.
قلت:
لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.