فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.

وفيه انقطاع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/409) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً.

وفيه انقطاع أيضاً.

وأما أثر علي:

فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/266، 267) في موضع آخر.

وأما أثر معاوية.

فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (10/96) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.

وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015