الكبرى": (7/435) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/80 - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/31) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/187) والطحاوي: (3/80) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (302) ومن طريقه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/31) وعنه الطحاوي: (3/80) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.

وروي عنه من غير هذه الطرق.

وأما أثر ابن مسعود:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/436) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/358 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (7/32، 33) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/334) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/185) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015