قال المصنف (2/255) :
(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه الألباني في "الإرواء": (7/207، 208) آل الشيخ في "التكميل": (152) .
وأما أثر عثمان:
فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي الله عنها.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (7/32) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/186) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (8/471) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/592) ومن طريقه البيهقي في "