برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح.
وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": (15/93) :
(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى.
وفيه نظر.
وروي عن علي من غير هذا الوجه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/417، 418) والطبري في "التفسير": (2/439) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ ... } [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض.
وعطاء لم يسمع من ابن عباس.
وأما أثر أبي موسى:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/318) والطبري في "التفسير": (2/439، 440، 441) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه _ بألفاظ مختلفة وفيه قصة _ قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.
وأخرجه الطبري: (2/441) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،