وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/315، 316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323، 324) والطبري في "التفسير": (2/441) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك.
وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود.
وأما أثر علي:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (5/161 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/193) والطبري في "التفسير": (2/441، 442) والطحاوي: (3/62) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق