وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1543) والطحاوي: (3/118) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.

وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (8/506) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/479) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/55، 56) والطحاوي: (3/118) والدارقطني: (4/164) وعبد الرزاق: (8/507، 510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/74) وابن جرير الطبري: (7/20) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح

وأما أثر أبي هريرة:

فأخرجه الدارقطني: (4/165) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015