قال المصنف (2/241) :

(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم) انتهى.

أما أثر زيد:

فأخرجه الدارقطني: (4/165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 1/516) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/72) وابن جرير في "التفسير": (7/20 - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.

وإسناده صحيح.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه الدارقطني: (4/164، 165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) وابن أبي حاتم في "التفسير": (4/1192) وعبد الرزاق: (8/507) وابن أبي شيبة: (3/71) وابن جرير: (7/20) والطحاوي: (3/118) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015