رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.

وإسناده صحيح.

وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/248) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

وإسناد صحيح.

وأخرج سعيد: (3/1/425، 426) والبيهقي: (7/345، 346) وابن أبي شيبة: (5/58، 59) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.

وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (139) .

وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه.

وأخرجه البيهقي: (7/346) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.

وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/553 - ط. عبد الباقي) وعنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015