قال المصنف (2/211، 212) :

(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم) انتهى.

أما أثر علي:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/427 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (6/519) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (57) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً رضي الله عنه كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.

وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً.

وجاء عن علي في المُخَيََّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/88) والبيهقي: (7/345) والطحاوي: (3/309) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015